فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء، ونافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره، انتهى‏.‏ وكذلك رواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بمحمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وضعفه عن جماعة من غير توثيق‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي‏:‏ ص 174 - ج 5، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 255 - ج 3‏:‏ حديث ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر‏"‏ الخ، رواه الطبراني في ‏"‏الكبير - والأوسط‏"‏ وفيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف متروك‏.‏‏]‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من أفاض من عرفات قبل الصبح تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج‏"‏، انتهى‏.‏ ووجدته في ‏"‏الحلية‏"‏ لأبي نعيم عن عمر بن ذر عن عطاء به، وقال‏:‏ غريب من حديث عمر بن ذر، تفرد به عنه عبيد بن عقيل، ذكره في ‏"‏ترجمة عمر بن ذر‏"‏‏.‏

- حديث آخر مرسل‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى، وابن جريج عن عطاء أن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏من أدرك الوقوف بعرفة بليل قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بليل فقد فاته الحج‏"‏، انتهى‏.‏ وهذا مرسل ضعيف، فإِن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، لم يثبته ابن عدي‏.‏

- الحديث الرابع والثمانون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه‏"‏،

قلت‏:‏ فيه حديث عروة بن المضرس‏:‏ من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع - فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا - فقد تم حجه وقضى تفثه، انتهى‏.‏ ورواه الأربعة، وابن حبان، والحاكم، وحديث عبد الرحمن بن يعمر‏.‏ تقدم‏.‏

- الحديث الخامس والثمانون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إحرام المرأة في وجهها‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا‏:‏ ‏"‏إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها‏"‏، وقد تقدم في ‏"‏الإِحرام‏"‏‏.‏